الشيخ محمد أمين زين الدين
279
كلمة التقوى
ويراد بحج الاسلام هنا وبعمرة الاسلام الحج والعمرة اللذان يفرضهما الاسلام على ذلك المكلف إذا استطاع الحج والعمرة ، وقد بينا ذلك في فصل أقسام الحج والعمرة ، وإلا فجميع أقسام الحج والعمرة الواجبة والمندوبة مما أمرت به شريعة الاسلام . وإذا كانت عمرة التمتع واجبة عليه بالنذر وشبهه أو بالنيابة عن أحد ، قال : ( أحرم بعمرة التمتع لحج وفاءا بما نذرته أو بما حلفت عليه ) ، أو قال : بالنيابة عن فلان بن فلان ، قربة إلى الله تعالى . وإذا كان فرضه عند الاستطاعة حج القران أو الافراد ، قال : أحرم بحج القران حج الاسلام . أو قال : أحرم بحج الافراد حج الاسلام قربة إلى الله ، وإذا كان واجبا بالنذر أو بالنيابة عينه كذلك . وكذا الحال في العمرة المفردة إذا كانت واجبة عليه لنفسه أو عن غيره وفي عمرة التمتع المندوبة ، والحج المندوب بجميع أقسامه ، فيذكرها جميعا على النهج المتقدم بيانه . [ المسألة 581 : ] الواجبات في الاحرام ثلاثة أمور : الواجب الأول فيه : النية ، وقد فصلنا القول فيها في المسائل المتقدمة تفصيلا وافيا بالمقصود ، ومن طلب المزيد فليعد إلى مباحث النية من كتاب الصلاة ، ومبحث نية الوضوء ، من كتاب الطهارة ، وسيأتي هنا - إن شاء الله - ذكر بعض الآداب والمستحبات فيها . [ المسألة 582 : ] الواجب الثاني من واجبات الاحرام : لبس ثوبي الاحرام ، والظاهر من الأدلة إن لبسهما واجب